( مسألة 30 ) : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو
فوائت ، يستحب له تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا ( 1 )
وكذا لو احتمل خللا فيها ، وإن علم باتيانها .
شرح
أحد الأقوال في المسألة ، على ما مر . وأما الإعادة فللزوم مراعاة
الترتيب في قضاء الفوائت بتقديم السابق في الفوت فالسابق ، فتعاد
تحفظا على الترتيب المذكور ، فالاحتياط مبني على مراعاة الجمع بين
القولين ، وحيث إنه ( قده ) كان قد بنى على عدم اعتبار الترتيب
بين الحاضرة وبين الفائتة مطلقا ، حتى فائتة اليوم نفسه ، فلذلك
كان الاحتياط بالتقديم استحبابيا . كما أنه - من أجل بنائه ( قده )
على لزوم مراعاة الترتيب بين الفوائت أنفسها - حكم بعدم الاكتفاء
ولزوم إعادة الفائتة .
ولكنك عرفت فيما تقدم : عدم تمامية كلا المبنيين ، وأن
الترتيب غير معتبر - مطلقا - لأبين الفوائت أنفسها ، ولا بينها
وبين الحاضرة ، فكما أنه لا يلزم تقديم فائتة اليوم ، لا تلزم الإعادة
أيضا ، بل يجوز الاكتفاء بها وإن كانت الإعادة أولى وأحوط .
استحباب القضاء :
( 1 ) القضاء في الفرض المذكور وإن لم يكن لازما ، لقاعدة
الحيلولة ، أو أصالة البراءة ، على التفصيل المتقدم بحسب اختلاف