تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( مسألة 30 ) : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت ، يستحب له تحصيل التفريغ باتيانها احتياطا ( 1 ) وكذا لو احتمل خللا فيها ، وإن علم باتيانها .
شرح
أحد الأقوال في المسألة ، على ما مر . وأما الإعادة فللزوم مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بتقديم السابق في الفوت فالسابق ، فتعاد تحفظا على الترتيب المذكور ، فالاحتياط مبني على مراعاة الجمع بين القولين ، وحيث إنه ( قده ) كان قد بنى على عدم اعتبار الترتيب بين الحاضرة وبين الفائتة مطلقا ، حتى فائتة اليوم نفسه ، فلذلك كان الاحتياط بالتقديم استحبابيا . كما أنه - من أجل بنائه ( قده ) على لزوم مراعاة الترتيب بين الفوائت أنفسها - حكم بعدم الاكتفاء ولزوم إعادة الفائتة . ولكنك عرفت فيما تقدم : عدم تمامية كلا المبنيين ، وأن الترتيب غير معتبر - مطلقا - لأبين الفوائت أنفسها ، ولا بينها وبين الحاضرة ، فكما أنه لا يلزم تقديم فائتة اليوم ، لا تلزم الإعادة أيضا ، بل يجوز الاكتفاء بها وإن كانت الإعادة أولى وأحوط . استحباب القضاء : ( 1 ) القضاء في الفرض المذكور وإن لم يكن لازما ، لقاعدة الحيلولة ، أو أصالة البراءة ، على التفصيل المتقدم بحسب اختلاف