تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
وزرارة الطويلة المتقدمتان ( 1 ) ، حيث إنهما قد دلتا على تقديم الظهر أو العصر المنسية حتى غربت الشمس على المغرب ، وكذا العشاءين على الفجر ويتوجه عليه : - مضافا إلى ما عرفت من قصور الدلالة ، وأنهما على خلاف المطلوب أدل - أنهما معارضتان بما دل على العكس أي لزوم تقديم الحاضرة على الفائتة من ذلك اليوم . وهي صحاح أبي بصير وابني مسكان وسنان المتقدم ذكرها ، الدالة على لزوم تقديم صلاة الفجر الحاضرة على العشاءين الفائتتين من ذلك اليوم . ثانيهما التفصيل بين اشتغال الذمة بفائتة واحدة - سواء أكانت من ذلك اليوم أم من غيره - وبين اشتغالها بفوائت متعددة ، فيجب التقديم في الأول ، دون الثاني . وكأن المستند له : صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ( 2 ) بحمل التنوين في قوله : ( نسي صلاة ) على التنكير : ويتوجه عليه : إن حمل التنوين على التنكير خلاف الظاهر ولا يصار إليه بدون قرينة ، بل الأصل فيه هو التمكن ، كما لا يخفى على أنها في نفسها قاصرة الدلالة على اعتبار الترتيب كما عرفته سابقا . ثم إن هذه الرواية صحيحة السند ، إذ ليس في سندها من يغمز فيه سوى ( معلى بن محمد ) وهو وارد في أسانيد ( كامل الزيارات ) ولا يقدح فيه قول النجاشي ( ره ) في حقه أنه مضطرب الحديث
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 62 من أبواب المواقيت ح 7 وباب 63 منها الحدث 1 ( 2 ) الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 2
كتاب الصلاة — صفحة 221 | السيد الخوئي