شرح
على الفائتة ، وهي :
صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء ، أو نسي ، فإن
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي
أن تفوته إحداهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة . وإن استيقظ بعد الفجر
فليبدأ فليصل الفجر ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة . " ( 1 ) .
حيث دلت صريحا - على لزوم تقديم الحاضرة على صلاتي
العشاءين الفائتتين ، ولا يقدح فيها اشتمال صدرها على ما لا يقول
المشهور به ، وهو امتداد وقت العشاءين إلى الفجر ، إذ لا نرى
مانعا من الالتزام بذلك بعد مساعدة الدليل عليه ، كما التزمنا به
في محله ، وإن كان آثما في التأخير إلى ذلك الوقت بدون عذر ،
وقد مر تفصيله في بحث الأوقات .
على أن تعين طرح هذه الفقرة من الرواية لمخالفتها لمذهب
المشهور ، لا يمنعنا عن الاستدلال بالفقرة الأخرى على المطلوب حيث
قد تقرر في محله : عدم التلازم بين فقرات الرواية الواحدة في الحجية .
وصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : إن نام رجل . أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة
فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن
خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة . وإن استيقظ بعد
الفجر . فليصل الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة ، قبل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 62 من أبواب المواقيت ح 3 .