تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
على الفائتة ، وهي : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء ، أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة . وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة . " ( 1 ) . حيث دلت صريحا - على لزوم تقديم الحاضرة على صلاتي العشاءين الفائتتين ، ولا يقدح فيها اشتمال صدرها على ما لا يقول المشهور به ، وهو امتداد وقت العشاءين إلى الفجر ، إذ لا نرى مانعا من الالتزام بذلك بعد مساعدة الدليل عليه ، كما التزمنا به في محله ، وإن كان آثما في التأخير إلى ذلك الوقت بدون عذر ، وقد مر تفصيله في بحث الأوقات . على أن تعين طرح هذه الفقرة من الرواية لمخالفتها لمذهب المشهور ، لا يمنعنا عن الاستدلال بالفقرة الأخرى على المطلوب حيث قد تقرر في محله : عدم التلازم بين فقرات الرواية الواحدة في الحجية . وصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : إن نام رجل . أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة . وإن استيقظ بعد الفجر . فليصل الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء الآخرة ، قبل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 62 من أبواب المواقيت ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 218 | السيد الخوئي