تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 28 ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ( 1 ) فيجوز الاشتغال بالحاضرة - في سعة الوقت - لمن عليه القضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها .
شرح
فتحصل : أن المبادرة وإن كانت أحوط وأولى إلا أن الأقوى هو المواسعة ما لم تؤد إلى المسامحة في امتثال التكليف والتهاون بشأنه ، وإلا وجب الفور لخوف الفوت . تقديم الفائتة على الحاضرة : ( 1 ) تقديم الكلام في مسألة المواسعة والمضايقة من جهة الوجوب النفسي : وأما من ناحية الوجوب الشرطي : أعني اشتراط تقديم الفائتة وتفريغ الذمة عنها في صحة الحاضرة ما لم يتضيق وقتها فقد نسب إلى المشهور - تارة - الاشتراط ، وأخرى : عدمه . والقائلون بالعدم ، بين من حكم باستحباب تقديم الفائتة على الحاضرة ، وبين من عكس فحكم بأن الأفضل تقديم صاحبة الوقت . وكيفما كان فقد استدل للاشتراط ( تارة ) : بأصالة الاشتغال فإنا نحتمل وجدانا - اشتراط صحة الحاضرة بتقديم الفائتة ، ولا يكاد يحصل اليقين بالفراغ عن التكليف اليقيني بالحاضرة بدون مراعاة الشرطية المحتملة : ويندفع : بما هو المحقق في محله ، من الرجوع إلى أصالة البراءة