تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ( 1 ) . خصوصا مع سبق العلم بالمقدار ، وحصول النسيان بعده ( 2 ) وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها ، لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا - في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
شرح
إلى البراءة دون الاستصحاب . ( 1 ) هذا هو القول الثاني ، وقد اختاره صاحب الحدائق ( ره ) واستند في ذلك إلى قاعدة الاشتغال ، بعد تنجز التكليف بالعلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر . ولكن يتوجه عليه ، أن المحقق في محله هو انحلال العلم - في أمثال المقام - إلى علم تفصيلي بالمقدار الأقل الذي هو المتيقن ، وشك بدوي في الزائد على ذلك ، وحينئذ فيرجع في نفي الزائد إلى أصالة البراءة ، أو قاعدة الحيلولة ، لكون الشك بعد خروج الوقت . ( 2 ) هذا هو القول الثالث ، وحاصله : التفصيل بين سبق التنجز وعروض النسيان بعده ، وبين عدم السبق ، كما لو انتبه من النوم الممتد فترة من الزمان ، وشك في استمراره يومين أو ثلاثة - مثلا حيث إنه لم يتنجز في حقه التكليف قبل حال الالتفات ، فيحكم بوجوب الاحتياط في الأول . والاقتصار على المقدار المتيقن به في الثاني .
كتاب الصلاة — صفحة 184 | السيد الخوئي