( مسألة 25 ) : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة
ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس ، أتى بتسع صلوات
على الترتيب ، وإن علم أن عليه ستا - كذلك - أتى بعشر
وإن علم أن عليه سبعا - كذلك - أتى بإحدى عشر صلوات
وهكذا .
ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء ، إلا أنه
يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر
العدد . والميزان : أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا
واحدة ، فلو كان عليه أيام أو أشهر ، أو سنة ، ولا
يدري أول ما فات . إذا أتى بخمس ، ولم يحسب أربعا
منها ، يتيقن أنه بدأ بأول ما فات .
( مسألة 26 ) : إذا علم فوت صلاة معينة - كالصبح
أو الظهر مثلا - مرات ، ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء
بالقدر المعلوم على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجوه المسألة - بل الأقوال - فيها - أربعة الأول : الاقتصار
على المقدار المعلوم ، كما هو المشهور ، وهو الأقوى . وذلك لانحلال
العلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر بالعلم التفصيلي بالأقل ،
والشك البدوي في الأكثر .
وهل المرجع - في نفي الأكثر - أصالة البراءة ، أو قاعدة