تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( مسألة 25 ) : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس ، أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أن عليه ستا - كذلك - أتى بعشر وإن علم أن عليه سبعا - كذلك - أتى بإحدى عشر صلوات وهكذا . ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء ، إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد . والميزان : أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة ، فلو كان عليه أيام أو أشهر ، أو سنة ، ولا يدري أول ما فات . إذا أتى بخمس ، ولم يحسب أربعا منها ، يتيقن أنه بدأ بأول ما فات . ( مسألة 26 ) : إذا علم فوت صلاة معينة - كالصبح أو الظهر مثلا - مرات ، ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجوه المسألة - بل الأقوال - فيها - أربعة الأول : الاقتصار على المقدار المعلوم ، كما هو المشهور ، وهو الأقوى . وذلك لانحلال العلم الاجمالي الدائر بين الأقل والأكثر بالعلم التفصيلي بالأقل ، والشك البدوي في الأكثر . وهل المرجع - في نفي الأكثر - أصالة البراءة ، أو قاعدة