تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
والظهر ، وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتان مرددتان العصر والعشاء . وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا ، يصلي سبع صلوات ، ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ( 1 ) ثم الظهر والعصر تامتين ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ، ثم العشاء بتمامه . يعلم - مما ذكرناه - حال ما إذا كان أول يومه الظهر : بل وغيرها . ( مسألة 24 ) : إذا علم أن عليه أربعا من الخمس ، وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب . وإن كان مسافرا فكذلك قصرا وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا ، أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أن عليه خمسا ، ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا .
شرح
( 1 ) لا حاجة إلى ضم العصر هنا . للاستغناء عنها بضمها إلى الظهر في الثنائية الثانية ، كما نبه الأستاذ - دام ظله - عليه وعلى ما قبله في تعليقته الأنيقة . ثم إنه لا موجب لشرح ما أفاده الماتن ( قده ) في مطاوي هذه المسائل ، فإنه بعد وضوح كبرى المسألة على ما تقدم والتدبر في الاستخراج والتطبيق لا طائل في التفصيل فلاحظ .
كتاب الصلاة — صفحة 181 | السيد الخوئي