والظهر ، وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ، ثم
المغرب ، ثم ركعتان مرددتان العصر والعشاء .
وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا ، يصلي سبع
صلوات ، ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ( 1 )
ثم الظهر والعصر تامتين ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر
والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر
والعشاء ، ثم العشاء بتمامه . يعلم - مما ذكرناه - حال
ما إذا كان أول يومه الظهر : بل وغيرها .
( مسألة 24 ) : إذا علم أن عليه أربعا من الخمس ،
وجب عليه الاتيان بالخمس على الترتيب . وإن كان مسافرا
فكذلك قصرا وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا ،
أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أن عليه خمسا ، ولم
يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا .
شرح
( 1 ) لا حاجة إلى ضم العصر هنا . للاستغناء عنها بضمها إلى الظهر
في الثنائية الثانية ، كما نبه الأستاذ - دام ظله - عليه وعلى ما قبله
في تعليقته الأنيقة .
ثم إنه لا موجب لشرح ما أفاده الماتن ( قده ) في مطاوي هذه
المسائل ، فإنه بعد وضوح كبرى المسألة على ما تقدم والتدبر في
الاستخراج والتطبيق لا طائل في التفصيل فلاحظ .