تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ثم أربع ركعات مرددة بين العصر ( 1 ) والعشاء وكان أول يومه الظهر ، أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ( 2 ) ، ثم بالمغرب ، ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ( 3 ) ، ثم بركعتين للصبح . وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ، ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ( 4 ) ، ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء ( 5 ) إن كان أول يومه الصبح . وإن كان أول يومه الظهر : يكون الركعتان الأوليان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح . وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس
شرح
( 1 ) وذلك لجواز كون الفائتتين هما الظهران ، فتقع الأربع الأولى - حينئذ - ظهرا ، والثانية عصرا . ( 2 ) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء بعد فرض الاتيان بعد المغرب برباعية مرددة بينها وبين العصر . ( 3 ) وإنما لم يذكر الظهر للاستغناء عنها - على تقدير فوتها - بالرباعية الأولى . ( 4 ) لاحتمال انطباق الفائتة الأولى على كل واحدة منها . ( 5 ) وإنما لم يذكر الصبح للاستغناء عنها - على تقدير فوتها - بالثنائية الأولى ، ومنه يظهر الوجه في الفروض الآتية .