صلوات فيأتي - في الفرض الأول - بركعتين مرددتين
بين الصبح والظهر والعصر ، ثم أربع ركعات مرددة
بين الظهر والعصر ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين
الظهر والعصر والعشاء ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر
والعشاء . وإن كان أول يومه الظهر ، فيأتي بركعتين
مرددتين بين الظهر والعصر ( 1 ) ، وأربع ركعات مرددة
بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم المغرب ، ثم ركعتين
مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثم أربع ركعات
مرددة بين العصر والعشاء .
( مسألة 23 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ،
وجب عليه الاتيان بالخمس ، على الترتيب ، وإن كان في
السفر يكفيه أربع صلوات ، ركعتان مرددتان بين الصبح
شرح
( 1 ) لا بد من ضم العشاء أيضا ، لجواز كون الفائتتين هما العشاء
قصرا والصبح ، وعلى ما في المتن لم يصح منه حينئذ إلا العشاء فقط
ولعل السقط من النساخ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وأما ما أورد على المتن في المقام من عدم الحاجة إلى ملاحظة
العشاء في الرباعية الأولى ، لا غناء ملاحظتها في الرباعية الثانية ، فيندفع
بلزوم ملاحظتها ، رعاية لاحتمال كون الفائتتين هما العشاء والصبح
فإنه على ما ذكره المورد لم يصح منه إلا العشاء فقط .