تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
صلوات فيأتي - في الفرض الأول - بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان أول يومه الظهر ، فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ( 1 ) ، وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
( مسألة 23 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الاتيان بالخمس ، على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ، ركعتان مرددتان بين الصبح
شرح
( 1 ) لا بد من ضم العشاء أيضا ، لجواز كون الفائتتين هما العشاء قصرا والصبح ، وعلى ما في المتن لم يصح منه حينئذ إلا العشاء فقط ولعل السقط من النساخ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وأما ما أورد على المتن في المقام من عدم الحاجة إلى ملاحظة العشاء في الرباعية الأولى ، لا غناء ملاحظتها في الرباعية الثانية ، فيندفع بلزوم ملاحظتها ، رعاية لاحتمال كون الفائتتين هما العشاء والصبح فإنه على ما ذكره المورد لم يصح منه إلا العشاء فقط .