تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( مسألة 22 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم ( 1 ) ، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ،
شرح
على ما تقدم - فاللازم مراعاة الجهر والاخفات لعدم الترديد في ذلك حينئذ . فمن فاتته ظهر وعشاء صلى الظهر اخفاتا والعشاء جهرا ، وإن علم بتأخر الأولى - في الفوت - عن الثانية ، فضلا عما إذا كان جاهلا بالسابق منهما واللاحق ، لعدم اعتبار الترتيب بين الصلاتين فلا يحصل الترديد بين الجهر والاخفات في القضاء : وهذه إحدى الثمرات المهمة المترتبة على القولين ، إذ تجب مراعاة الجهر والاخفات على القول بعدم اعتبار الترتيب ، ويسقط ذلك بناءا على اعتباره . ( 1 ) لا يخفى : أن الفقيه ليس من شأنه إلا بيان كبرى المسألة مثل : اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت وعدمه ، والاكتفاء بأربع ركعات عما فاته من الرباعية عند الجهل بحال الفائتة ، وعدم اعتبار الجهر والاخفات في قضاء الفائتة المرددة بينهما ، ونحو ذلك . وأما تطبيق الكبريات على صغرياتها فليس ذلك من شأنه ، بل لا عبرة بنظره في هذا الباب ، وربما يشتبه الأمر في ذلك عليه ، كما وقع ذلك للماتن ( قده ) في هذه المسألة ، والمسألة الثالثة والعشرين ولأجل ذلك لزمنا التنبيه على مواضع الاشتباه .