( مسألة 21 ) : لو علم أن عليه إحدى الصلوات
الخمس ، يكفيه صبح ومغرب ، وأربع ركعات بقصد
ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيرا
فيها بين الجهر والاخفات ( 1 ) وإذا كان مسافرا يكفيه
مغرب ، وركعتان مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه
كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع
وأربع ركعات مرددة بين الثلاث . مغرب .
شرح
ذات الأول ، بمعنى ( ناقض العدم ) والذي لم يكن مسبوقا بمثله
حتى يجتمع ذلك مع احتمالي وحدة الفائتة وتعددها كما أطلق الأول
- بهذا المعنى - على الباري سبحانه وتعالى .
وكيفما كان ، فالمكلف بهذا النحو من القصد يستطيع الاتيان
بصلاة واحدة صحيحة ، نظرا إلى تحقق التعيين الاجمالي بذلك .
( 1 ) لصحيحة علي بن أسباط المتقدمة ( 1 ) المؤيدة بمرفوعة الحسين
ابن سعيد ( 2 ) وقد مر الكلام حول ذلك مستقصى في شرح المسألة
السادسة عشرة فلاحظ .
وحيث كان مفاد الصحيحة هو الاجتزاء بالرباعية المأتي بها عن
كل رباعية فائتة ، فهم منها - على سبيل القطع - عدم الخصوصية
للمورد ، وأنه يجتزى أيضا بالثنائية المأتي بها عن كل ثنائية فائتة
هامش
( 1 ) تقدم ذكرها ص 168 .
( 1 ) تقدم ذكرها ص 169 .