تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( مسألة 21 ) : لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس ، يكفيه صبح ومغرب ، وأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيرا فيها بين الجهر والاخفات ( 1 ) وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب ، وركعتان مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع وأربع ركعات مرددة بين الثلاث . مغرب .
شرح
ذات الأول ، بمعنى ( ناقض العدم ) والذي لم يكن مسبوقا بمثله حتى يجتمع ذلك مع احتمالي وحدة الفائتة وتعددها كما أطلق الأول - بهذا المعنى - على الباري سبحانه وتعالى . وكيفما كان ، فالمكلف بهذا النحو من القصد يستطيع الاتيان بصلاة واحدة صحيحة ، نظرا إلى تحقق التعيين الاجمالي بذلك . ( 1 ) لصحيحة علي بن أسباط المتقدمة ( 1 ) المؤيدة بمرفوعة الحسين ابن سعيد ( 2 ) وقد مر الكلام حول ذلك مستقصى في شرح المسألة السادسة عشرة فلاحظ . وحيث كان مفاد الصحيحة هو الاجتزاء بالرباعية المأتي بها عن كل رباعية فائتة ، فهم منها - على سبيل القطع - عدم الخصوصية للمورد ، وأنه يجتزى أيضا بالثنائية المأتي بها عن كل ثنائية فائتة
هامش
( 1 ) تقدم ذكرها ص 168 . ( 1 ) تقدم ذكرها ص 169 .
كتاب الصلاة — صفحة 174 | السيد الخوئي