بقصد ما في الذمة ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين - من
الظهر أو العصر لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما -
بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن
يحتمل فوتهما معا - فالأحوط الاتيان بالصلاتين ، ولا يكفي
الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض
احتمال تعدده ( 2 ) إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ،
شرح
وثلاثية ، ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء . وسفرا بثلاثية
وثنائية مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء ، كما قيل .
للفرق الواضح بين المسألتين موضوعا ، فإن المفروض في المسألة
السابقة هو الترديد في الفائتة لعدم علمه بأن الفائتة في اليوم الأول
أية فريضة من الفرائض اليومية الخمس ، وهكذا بالنسبة إلى سائر
الأيام الخمسة ، وهذا بخلاف المقام ، حيث إنه لا ترديد فيه في
الفائتة نفسها ، فإنه عالم بفوت جميع الفرائض الخمس في كل من
الأيام الخمسة ، إلا أن الترديد في الفائتة بلحاظ القصر والتمام ،
فالفائتة معلومة من كل الجهات إلا من جهة القصر والتمام . وعليه
فلا مناص من الجمع بين القصر والتمام ، كما ذكره الماتن ( قده ) .
( 1 ) لكفاية قصد العنوان الواقعي اجمالا وعدم لزوم قصده تفصيلا
على ما مرت الإشارة إليه في مطاوي الأبحاث السابقة .
( 2 ) إذا تيقن فوت إحدى الصلاتين - كالظهرين - لا على التعيين