تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
بقصد ما في الذمة ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين - من الظهر أو العصر لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما - بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا - فالأحوط الاتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده ( 2 ) إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ،
شرح
وثلاثية ، ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء . وسفرا بثلاثية وثنائية مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء ، كما قيل . للفرق الواضح بين المسألتين موضوعا ، فإن المفروض في المسألة السابقة هو الترديد في الفائتة لعدم علمه بأن الفائتة في اليوم الأول أية فريضة من الفرائض اليومية الخمس ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأيام الخمسة ، وهذا بخلاف المقام ، حيث إنه لا ترديد فيه في الفائتة نفسها ، فإنه عالم بفوت جميع الفرائض الخمس في كل من الأيام الخمسة ، إلا أن الترديد في الفائتة بلحاظ القصر والتمام ، فالفائتة معلومة من كل الجهات إلا من جهة القصر والتمام . وعليه فلا مناص من الجمع بين القصر والتمام ، كما ذكره الماتن ( قده ) . ( 1 ) لكفاية قصد العنوان الواقعي اجمالا وعدم لزوم قصده تفصيلا على ما مرت الإشارة إليه في مطاوي الأبحاث السابقة . ( 2 ) إذا تيقن فوت إحدى الصلاتين - كالظهرين - لا على التعيين
كتاب الصلاة — صفحة 172 | السيد الخوئي