تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام ( 1 )
( مسألة 19 ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر ، يكفيه اتيان أربع ركعات ،
شرح
( 1 ) المفروض في هذه المسألة هو العلم بمقدار الفائت ، كما إذا علم بأنه قد فاتته صلوات خمسة أيام - مثلا - بحيث لم يكن قد صلى في هذه المدة أصلا ، مع العلم بأنه كان حاضرا في بعض الخمسة ومسافرا في البعض الآخر ، ومع العلم - أيضا - بعدد أيام السفر والحضر ، لكنه جاهل بالسابق من اللاحق ، فلا يدري بسبق السفر على الحضر أو العكس : وهو المراد بعدم العلم بالترتيب ، ففي مثله لا بد من قضاء صلوات خمسة أيام ، مع مراعاة التكرار في الرباعية من كل يوم : بالجمع بين القصر والتمام ، كما أفاده الماتن ( قده ) . والوجه فيه : أن الرباعية في كل يوم من الأيام الخمسة دائر أمرها بين القصر والتمام ، لأجل العلم الاجمالي الناشئ من تردده في اليوم المذكور بين السفر والحضر ، فبمقتضى العلم الاجمالي لا بد له من التكرار ، ولا ربط له بمسألة اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت ، فإن التكرار - كما ذكرناه - لازم سواء أقلنا باعتبار الترتيب أم لم نقل ، فإنه من آثار تنجيز العلم الاجمالي المتعلق بوجوب القصر أو التمام ، كما عرفت . ومنه تعرف : أنه لا يجري في المقام ما تقدم في المسألة السابقة من عدم الحاجة إلى التكرار والاكتفاء : في الفائتة حضرا بثنائية ،