تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
الطويلة - معاملة المراسيل ، فالمناقشة فيها من حيث السند ساقطة أيضا . وأما علي بن أسباط نفسه فقد وثقه النجاشي صريحا . وتؤيدها : مرفوعة الحسين بن سعيد قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي . قال يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ( 1 ) إلا أنها لضعفها سندا لا تصلح إلا للتأييد . وثانيا : قصور المقتضي ، حيث إنه لا اطلاق لدليل اعتبار الجهر والاخفات يتناول المقام ، فإن عمدة المستند لذلك إنما هي : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة . فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه ، وقد تمت صلاته " . ( 2 ) وهي - كما تراها - صريحة في الدلالة على أن الناقض هو الاخلال بالجهر والاخفات عامدا ، وأما إذا كان المصلي لا يدري بذلك فلا شئ عليه . ومن الواضح : أن القاضي صلاته في مفروض الكلام لا يدري أن الفائتة الأولى جهرية أو اخفاتية : وكذا الثانية ، فلا يشمله صدر الرواية ، بل يندرج ذلك تحت اطلاق الذيل . هذا وقد ذكرنا في بحث الأصول : أنه لا مانع من أخذ العلم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 169 | السيد الخوئي