( مسألة 17 ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مترتبة ( 1 )
ولم يعلم السابق من اللاحق ، يحصل العلم بالترتيب . بأن
يصلي خمسة أيام ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام
وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما
( مسألة 18 ) : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا
ولم يعلم الترتيب ، صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر
شرح
بالحكم في موضوع الحكم نفسه ، لكن مع الاختلاف في المرتبة ،
بأن يكون العلم بالحكم الانشائي ومرحلة الجعل مأخوذا في موضوع
الحكم الفعلي ومرحلة المجعول وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في شرح
المسألة الحادية والعشرين ما له نفع في المقام .
( 1 ) بأن فاتته الصبح في يوم والظهر في آخر ، والعصر في ثالث
وهكذا مع عدم علمه بالسابق من اللاحق فإنه لا يكاد يحصل العلم
بالترتيب إلا بأن يصلي خمسة أيام . ولو زادت الفريضة الفائتة
بواحدة ازداد عدد الأيام أيضا بواحد ، وهكذا .
هذا ، ولكن بناءا على ما ذكرناه وسيذكره الماتن ( قده ) أيضا
فيما يأتي ، من كفاية الاتيان عن الفائتة ، المرددة بين الظهرين
والعشاء ، برباعية مرددة بينها يكتفى في المقام بثنائية : وثلاثية
ورباعية مرددة بين الصلوات الثلاث لكل يوم ، إذا كان الفوت
حال الحضر ، وإذا كان في السفر اكتفى - عن كل يوم - بثنائية
مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء ، وثلاثية .