تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 17 ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مترتبة ( 1 ) ولم يعلم السابق من اللاحق ، يحصل العلم بالترتيب . بأن يصلي خمسة أيام ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما ( مسألة 18 ) : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب ، صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر
شرح
بالحكم في موضوع الحكم نفسه ، لكن مع الاختلاف في المرتبة ، بأن يكون العلم بالحكم الانشائي ومرحلة الجعل مأخوذا في موضوع الحكم الفعلي ومرحلة المجعول وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في شرح المسألة الحادية والعشرين ما له نفع في المقام . ( 1 ) بأن فاتته الصبح في يوم والظهر في آخر ، والعصر في ثالث وهكذا مع عدم علمه بالسابق من اللاحق فإنه لا يكاد يحصل العلم بالترتيب إلا بأن يصلي خمسة أيام . ولو زادت الفريضة الفائتة بواحدة ازداد عدد الأيام أيضا بواحد ، وهكذا . هذا ، ولكن بناءا على ما ذكرناه وسيذكره الماتن ( قده ) أيضا فيما يأتي ، من كفاية الاتيان عن الفائتة ، المرددة بين الظهرين والعشاء ، برباعية مرددة بينها يكتفى في المقام بثنائية : وثلاثية ورباعية مرددة بين الصلوات الثلاث لكل يوم ، إذا كان الفوت حال الحضر ، وإذا كان في السفر اكتفى - عن كل يوم - بثنائية مرددة بين الصبح والظهرين والعشاء ، وثلاثية .
كتاب الصلاة — صفحة 170 | السيد الخوئي