تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة 12 ) : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط ، بالجمع بين القصر والتمام ، فالقضاء كذلك ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : إذا فأنت الصلاة ، وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس ، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام ( 2 ) .
شرح
بالتخيير فيما إذا قضى في الحرمين ما فاته قصرا في غيرهما ، فإن الاطلاق - على تقدير ثبوته - يشمل ذلك أيضا ، ولا يظن بأحد الالتزام به . فالنظر في الصحيحة يكون مقصورا على حال الأداء فقط ولا يكاد يتناول القضاء بوجه . فالمتحصل من جميع ما ذكرناه : أن الأقوى هو القول الثاني ، أعني به : تعين القصر مطلقا . ( 1 ) لعين المناط الموجب للاحتياط في الأداء وهو العلم الاجمالي بأحد التكليفين . ( 2 ) لا يخفى : أنه بناءا على كون الاعتبار في كيفية الأداء بحال تعلق الوجوب ، وأن الواجب على من سافر بعد دخول الوقت ليس هو إلا التمام فهذا البحث ساقط من أصله ، ويكون المتعين حينئذ هو قضاء الصلاة تماما ، فإنها هي التي تعلق بها التكليف في الوقت حتى في حال السفر ، فلم يكن مصداق الفائت إلا الصلاة التامة ،
كتاب الصلاة — صفحة 150 | السيد الخوئي