تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
في تلك الأماكن ( 1 ) .
شرح
قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها . وإن كانت صلاة الحضر فليقض في صلاة الحضر كما فاتته ( 1 ) . ونحوها غيرها . الفائتة في أماكن التخيير : ( 1 ) الأقوال المعروفة في المسألة ثلاثة : التخيير مطلقا ، وتعين القصر مطلقا والتفصيل بين ما إذا كان القضاء في تلك الأماكن نفسها فالتخيير - سيما إذا كان لم يخرج عنها بعد - وبين القضاء في بلد آخر فالقصر ، كما مال إليه الماتن ( قده ) . وقد استدل للقول الأول بوجوه : الأول - عموم : " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " فإن اللفظ المذكور وإن لم يرد في شئ من النصوص ، لكن ذلك هو مضمون نصوص الباب ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة المتقدمة آنفا " يقضي ما فاته كما فاته " . وحيث إن الفائت في المقام هي الفريضة المخير فيها بين القصر والتمام ، فكذلك الحال في قضائها ، عملا بالمماثلة بين الأداء والقضاء المأمور بها في هذه النصوص . وفيه : أن النظر - في المماثلة - مقصور على ذات الفائت بحسب ما يقتضيه طبعه من قصر أو تمام ، لا بلحاظ ما يطرأ عليه من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 146 | السيد الخوئي