في تلك الأماكن ( 1 ) .
شرح
قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر
مثلها . وإن كانت صلاة الحضر فليقض في صلاة الحضر كما
فاتته ( 1 ) . ونحوها غيرها .
الفائتة في أماكن التخيير :
( 1 ) الأقوال المعروفة في المسألة ثلاثة : التخيير مطلقا ، وتعين
القصر مطلقا والتفصيل بين ما إذا كان القضاء في تلك الأماكن نفسها
فالتخيير - سيما إذا كان لم يخرج عنها بعد - وبين القضاء في بلد
آخر فالقصر ، كما مال إليه الماتن ( قده ) .
وقد استدل للقول الأول بوجوه :
الأول - عموم : " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " فإن
اللفظ المذكور وإن لم يرد في شئ من النصوص ، لكن ذلك هو
مضمون نصوص الباب ، كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة
المتقدمة آنفا " يقضي ما فاته كما فاته " . وحيث إن الفائت في
المقام هي الفريضة المخير فيها بين القصر والتمام ، فكذلك الحال في
قضائها ، عملا بالمماثلة بين الأداء والقضاء المأمور بها في هذه النصوص .
وفيه : أن النظر - في المماثلة - مقصور على ذات الفائت بحسب
ما يقتضيه طبعه من قصر أو تمام ، لا بلحاظ ما يطرأ عليه من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .