تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
حتى النافلة المنذورة في وقت معين ( 1 ) .
شرح
شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم ، وأخر الصلاة إلى الغد ، فصلى بهم " ( 1 ) . ولا تعارض بين الروايتين ، لاختلاف الموردين . ( 1 ) كما يقتضيه الاطلاق المتقدم . ولكن قد يناقش في ذلك : بأن الفريضة - المأخوذة موضوعا لوجوب القضاء منصرفة إلى ما تكون فريضة في حد ذاتها وبالعنوان الأولي ، لا ما صارت فريضة بالعنوان الثانوي العارض ، كالنذر والإجارة ونحوهما ، فإن الاطلاق قاصر عن شمول ذلك وحيث إن القضاء بأمر جديد ، فالمرجع عند الشك فيه أصالة البراءة عنه . ويندفع : - بعدم كون الفريضة بعنوانها موضوعا للقضاء في شئ من النصوص المعتبرة ، فإن حديث " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " لم يرد من طرقنا ، وإنما الموضوع هو عنوان ( فوت الصلاة ) كما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ( إلى أن قال ) فليصل ما فاته مما قد مضى الخ ( 2 ) الواردة بطريقي الشيخ والكليني . نعم قد اشتمل الذيل على لفظ ( الفريضة ) ولكنه ناظر إلى حكم آخر وهو المنع عن التطوع في وقت الفريضة ولا يرتبط بما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب صلاة العيد ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 .