تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
( مسألة 10 ) : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت ، من ليل أو نهار أو سفر أو حضر . . ( 1 ) .
شرح
نحن فيه من وجوب قضاء الفوائت ، ودعوى الاحتفاف بما يصلح للقرينية المورث للاجمال ممنوعة بعد تعدد الحكم الموضوع كما لا يخفى ، ومن الواضح أن العنوان المزبور ينطبق على النافلة المنذورة كالفرائض اليومية بمناط واحد . ويؤيده ما ورد في صحيحة ابن مهزيار ( 1 ) من لزوم قضاء الصوم المنذور في يوم معين لو ترك في ظرفه ، فإن موردها وإن كان خصوص الصوم إلا أنه قد يستأنس منها عدم خصوصية للمورد وإن كل منذور فات في ظرفه يقضى من غير فرق بين الصلاة والصيام . ( 1 ) بلا اشكال فيه ولا خلاف ، كما نطقت بذلك الأخبار الكثيرة بل لا يبعد دعوى بلوغها حد التواتر ، ومن جملتها : صحيحة زرارة المتقدمة آنفا . نعم ، بإزائها ما رواه الشيخ ( قده ) باسناده عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل ينام الفجر حتى تطلع الشمس - وهو في سفر - كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار قال : لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا تجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 6 .