( مسألة 10 ) : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت ،
من ليل أو نهار أو سفر أو حضر . . ( 1 ) .
شرح
نحن فيه من وجوب قضاء الفوائت ، ودعوى الاحتفاف بما يصلح
للقرينية المورث للاجمال ممنوعة بعد تعدد الحكم الموضوع كما
لا يخفى ، ومن الواضح أن العنوان المزبور ينطبق على النافلة
المنذورة كالفرائض اليومية بمناط واحد .
ويؤيده ما ورد في صحيحة ابن مهزيار ( 1 ) من لزوم قضاء الصوم
المنذور في يوم معين لو ترك في ظرفه ، فإن موردها وإن كان خصوص
الصوم إلا أنه قد يستأنس منها عدم خصوصية للمورد وإن كل منذور
فات في ظرفه يقضى من غير فرق بين الصلاة والصيام .
( 1 ) بلا اشكال فيه ولا خلاف ، كما نطقت بذلك الأخبار الكثيرة
بل لا يبعد دعوى بلوغها حد التواتر ، ومن جملتها : صحيحة زرارة
المتقدمة آنفا .
نعم ، بإزائها ما رواه الشيخ ( قده ) باسناده عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل ينام
الفجر حتى تطلع الشمس - وهو في سفر - كيف يصنع ؟ أيجوز
له أن يقضي بالنهار قال : لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ،
ولا تجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 6 .