ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلي
في الحضر ما فات في السفر قصرا ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير
فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا ، سواء قضاها في السفر
أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها . وإن كان
لا يبعد جواز الاتمام - أيضا - إذا قضاها
شرح
لكنها رواية شاذة لا تنهض بمقاومة ما سبق ، فإنه من أظهر
مصاديق قوله ( عليه السلام ) خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع
الشاذ النادر .
هذا مضافا إلى أنها ضعيفة في نفسها ، وإن كان قد عبر عنها بالموثق
في بعض الكلمات ، فإن في السند ( علي بن خالد ) ولم يرد فيه توثيق .
نعم المذكور في الوسائل في هذا الموضع : ( أحمد بن خالد ) بدل
( علي بن خالد ) لكنه سهو من قلمه الشريف أو قلم النساخ ، والصحيح
هو ( علي بن خالد ) كما في نسخ التهذيب - الطبع القديم منه
والحديث - ( 1 ) .
إذا فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية - كما قيل - وإن كان
مما لا بأس به لو صح السند .
( 1 ) اجماعا وتشهد به جملة من النصوص ، منها : صحيح زرارة
قال ، قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 75 من أبواب المواقيت ح 14 .