تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها . وإن كان لا يبعد جواز الاتمام - أيضا - إذا قضاها
شرح
لكنها رواية شاذة لا تنهض بمقاومة ما سبق ، فإنه من أظهر مصاديق قوله ( عليه السلام ) خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر . هذا مضافا إلى أنها ضعيفة في نفسها ، وإن كان قد عبر عنها بالموثق في بعض الكلمات ، فإن في السند ( علي بن خالد ) ولم يرد فيه توثيق . نعم المذكور في الوسائل في هذا الموضع : ( أحمد بن خالد ) بدل ( علي بن خالد ) لكنه سهو من قلمه الشريف أو قلم النساخ ، والصحيح هو ( علي بن خالد ) كما في نسخ التهذيب - الطبع القديم منه والحديث - ( 1 ) . إذا فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية - كما قيل - وإن كان مما لا بأس به لو صح السند . ( 1 ) اجماعا وتشهد به جملة من النصوص ، منها : صحيح زرارة قال ، قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 75 من أبواب المواقيت ح 14 .