تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( مسألة 9 ) : يجب قضاء غير اليومية ( 1 ) سوى العيدين ( 2 )
شرح
قضاء غير اليومية : ( 1 ) لاطلاق دليل القضاء ، كقوله ( عليه السلام ) - في ذيل صحيحة زرارة - : " فليصل ما فاته مما قد مضى " ( 1 ) ، فإنه يشمل اليومية وغيرها . ( 2 ) حتى مع وجوب الأداء ، كما في زمن الحضور لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه " ( 2 ) وبه يقيد اطلاق الصحيحة المتقدمة . هذا فيما ثبت العيد وأقيمت الجماعة لكن المكلف لم يدركها ، وأما إذا خرج الوقت ولم تنعقد الجماعة - لعدم ثبوت الهلال إلا بعد الزوال - فإنه تؤخر الصلاة - حينئذ - إلى الغد ، كما نطق بذلك صحيح محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم ، إذا كان قد شهدا قبل زوال الشمس ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 142 | السيد الخوئي