( مسألة 9 ) : يجب قضاء غير اليومية ( 1 ) سوى
العيدين ( 2 )
شرح
قضاء غير اليومية :
( 1 ) لاطلاق دليل القضاء ، كقوله ( عليه السلام ) - في ذيل
صحيحة زرارة - : " فليصل ما فاته مما قد مضى " ( 1 ) ، فإنه يشمل
اليومية وغيرها .
( 2 ) حتى مع وجوب الأداء ، كما في زمن الحضور لصحيح زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : " من لم يصل مع الإمام في
جماعة يوم العيد فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه " ( 2 ) وبه يقيد
اطلاق الصحيحة المتقدمة .
هذا فيما ثبت العيد وأقيمت الجماعة لكن المكلف لم يدركها ،
وأما إذا خرج الوقت ولم تنعقد الجماعة - لعدم ثبوت الهلال إلا بعد
الزوال - فإنه تؤخر الصلاة - حينئذ - إلى الغد ، كما نطق بذلك
صحيح محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إذا
شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام
بالافطار في ذلك اليوم ، إذا كان قد شهدا قبل زوال الشمس ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة العيد ح 3 .