تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
بنحو الشرط المتأخر . ففي صحيحة العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث قال : " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله عليه الولاية وعرفه ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة ، لأنه يضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " ( 1 ) . وصحيحة ابن أذينة ، قال : " كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام : " إن كل عمل عمله الناصب ، في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر ، فإنه يؤجر عليه ويكتب له ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية . فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما " ( 2 ) . وصحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء . الحرورية والمرجئة : والعثمانية ، والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك ، غير الزكاة ، ولا بد من أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية " ( 3 ) . ثم إنه لا ريب في عدم شمول هذه النصوص المخالف الذي فاتته
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .