شرح
بنحو الشرط المتأخر .
ففي صحيحة العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث
قال : " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله
عليه الولاية وعرفه ، فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة ، لأنه يضعها
في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام
فليس عليه قضاء " ( 1 ) .
وصحيحة ابن أذينة ، قال : " كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام :
" إن كل عمل عمله الناصب ، في حال ضلاله أو حال نصبه
ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر ، فإنه يؤجر عليه ويكتب له ،
إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها ، وإنما موضعها
أهل الولاية . فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما " ( 2 ) .
وصحيحة الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا : " في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء . الحرورية
والمرجئة : والعثمانية ، والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر
ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ،
أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شئ
من ذلك ، غير الزكاة ، ولا بد من أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في
غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية " ( 3 ) .
ثم إنه لا ريب في عدم شمول هذه النصوص المخالف الذي فاتته
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .