تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة . كما أنه إذا طرأ الجنون ، أو الاغماء أو الحيض ، أو النفاس يعد مضي مقدار صلاة المختار - بحسب حالهم : من السفر والحضر ، والوضوء والتيمم - ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء ، كما تقدم في المواقيت .
شرح
عنه خصوص صورة استيعاب - الأعذار المذكورة - الوقت بتمامه ، بحيث يكون الترك مستندا إلى العذر ، فإذا لم يستند إليه لفرض عدم الاستيعاب لزمه الأداء ومع تركه وجب القضاء بطبيعة الحال . هذا فيما إذا ارتفع العذر وقد بقي من الوقت مقدار يسع الفريضة بتمامها ، وأما إذا لم يبق منه ما يسعها ، فيشكل ثبوت الأداء - فضلا عن القضاء - لامتناع تعلق التكليف بعمل في وقت لا يسعه . لكن الاشكال يختص بما إذا لم يبق من الوقت حتى بمقدار ركعة وأما إذا بقي منه بالمقدار المذكور ، فقد حكم جماعة - منهم المصنف ( قده ) - بثبوت القضاء حينئذ ، فضلا عن الأداء ، تمسكا بحديث : ( من أدرك . ) ( 1 ) . وقد ذكرنا - في بحث المواقيت - أن الحديث المزبور ورد بعدة طرق ، كلها ضعيفة السند ، ما عدا رواية واحدة وردت في صلاة الغداة ( 2 ) ، وبضميمة القطع بعدم الفرق بينها وبين بقية الصلوات
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 باب 30 من أبواب المواقيت ح 1 .