( مسألة 2 ) : إذا أسلم الكافر ، قبل خروج الوقت
- ولو بمقدار ركعة - ولم يصل وجب عليه قضاؤها ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون
والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا ، أو حاصلا
من فعلهم واختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه ( 2 )
شرح
له بمقتضى الحديث ، فيتجه الأمر بالأداء وعلى تقدير الفوت يثبت
عليه القضاء أيضا . ( 1 ) كما تقدم آنفا .
العذر الاختياري والقهري :
( 2 ) قد تقدم حكم المغمى عليه ، وهل الحال كذلك في الحائض
والنفساء والمجنون ؟ فلو شربت المرأة دواء فحاضت ، أو نفست
باسقاط جنينها ، أو فعل المكلف ما أوجب الجنون ، فهل يحكم
بوجوب القضاء أو لا ؟ .
أما الجنون :
فيختلف الحكم فيه باختلاف المباني ، فإن المستند لسقوط القضاء
عنه إن كان هو الاجماع والضرورة - والاجماع دليل لبي - فلا بد من