تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( مسألة 2 ) : إذا أسلم الكافر ، قبل خروج الوقت - ولو بمقدار ركعة - ولم يصل وجب عليه قضاؤها ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا ، أو حاصلا من فعلهم واختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه ( 2 )
شرح
له بمقتضى الحديث ، فيتجه الأمر بالأداء وعلى تقدير الفوت يثبت عليه القضاء أيضا . ( 1 ) كما تقدم آنفا . العذر الاختياري والقهري : ( 2 ) قد تقدم حكم المغمى عليه ، وهل الحال كذلك في الحائض والنفساء والمجنون ؟ فلو شربت المرأة دواء فحاضت ، أو نفست باسقاط جنينها ، أو فعل المكلف ما أوجب الجنون ، فهل يحكم بوجوب القضاء أو لا ؟ . أما الجنون : فيختلف الحكم فيه باختلاف المباني ، فإن المستند لسقوط القضاء عنه إن كان هو الاجماع والضرورة - والاجماع دليل لبي - فلا بد من
كتاب الصلاة — صفحة 122 | السيد الخوئي