تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه ، قبل خروج الوقت ، وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ( 2 ) . ومع الترك يجب عليهم القضاء : وكذا الحائض والنفساء
شرح
وهذا الملاك الحادث مشترك فيه - أيضا بين المسلم والكافر ، لكن الكافر لا يتمكن من استيفائه من جهة كفره ، فيكون قد فوته هو على نفسه ، من جهة عدم اختياره الاسلام في الوقت . وحينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالاسلام فلا فضاء عليه . وأما إذا يسلم كان قد فوت الملاك المذكور على نفسه وكان الفوت - حينئذ مستندا إلى اختياره ، فصح عقابه عليه . وعلى الجملة : فالأمر بالقضاء وإن لم يمكن في حقه ، ولكنه حيث فوت هذا الملاك على نفسه اختيارا ، صح عقابه لاندراجه تحت كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . حكم الحائض والنفساء : ( 1 ) تقدم الكلام على ذلك وما يترتب عليه من الفروع مستقصى في مبحث الحيض ، فلا نعيد . ( 2 ) بلا اشكال ، لعموم دليل التكليف بالصلاة ، فإن الخارج