ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون
أو المغمى عليه ، قبل خروج الوقت ، وجب عليهم
الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ( 2 ) .
ومع الترك يجب عليهم القضاء : وكذا الحائض والنفساء
شرح
وهذا الملاك الحادث مشترك فيه - أيضا بين المسلم والكافر ،
لكن الكافر لا يتمكن من استيفائه من جهة كفره ، فيكون قد فوته
هو على نفسه ، من جهة عدم اختياره الاسلام في الوقت .
وحينئذ فإن أسلم بعد الوقت فقد تدارك الملاك المذكور بالاسلام
فلا فضاء عليه . وأما إذا يسلم كان قد فوت الملاك المذكور على
نفسه وكان الفوت - حينئذ مستندا إلى اختياره ، فصح عقابه عليه .
وعلى الجملة : فالأمر بالقضاء وإن لم يمكن في حقه ، ولكنه
حيث فوت هذا الملاك على نفسه اختيارا ، صح عقابه لاندراجه
تحت كبرى الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
حكم الحائض والنفساء :
( 1 ) تقدم الكلام على ذلك وما يترتب عليه من الفروع مستقصى
في مبحث الحيض ، فلا نعيد .
( 2 ) بلا اشكال ، لعموم دليل التكليف بالصلاة ، فإن الخارج