تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
إذ - مضافا إلى ضعف سند بالارسال - قد ناقش في الكتاب وفي مؤلفه من ليس من دأبه ذلك ، كصاحب الحدائق ( قده ) . وما رواه ابن شهرآشوب ( قده ) - مرسلا - في المناقب ، فيمن طلق زوجته في الشرك تطليقة ، وفي الاسلام تطليقتين ، قال علي عليه السلام هدم الاسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة " ( 1 ) . وهو - مضافا إلى ضعف سنده بالارسال - قاصر الدلالة ، لعدم اشتماله على عموم أو اطلاق يستدل به للمقام ، قال المراد بالموصول بقرينة صدر الرواية وذيلها - إنما هو خصوص الطلاق الواقع حال الشرك ، لا كل فعل أو ترك صدر منه ، وأن ذلك - بعد إسلامه - يفرض بحكم العدم ، وإن كان مما يعتنى به لو كان باقيا على شركه عملا بقوله عليه السلام : " لكل قوم نكاح " ولكنه حينما أسلم فلا يعتد إلا بالتطليقتين الواقعتين حال اسلامه ، وإن تمام الثلاث يتوقف على تطليقة أخرى ، وهذا هو المراد بقوله : " هي عندك على واحدة " . ودعوى : انجبار ضعف السند بعمل المشهور ، ساقطة جدا ، لعدم احتمال استناد المشهور إلى هذا الحديث المروي في كتاب المناقب بعد عدم تعرض قدماء الأصحاب ( قدهم ) لذكره ، وإنما حدث الاستدلال به على ألسنة المتأخرين ، والعبرة في الجبر ؟ بعمل القدماء كما لا يخفى . هذا ، بالإضافة إلى المناقشة في أصل الانجبار كبرويا ، فإنها غير ثابتة ، كما أسلفنا الإشارة إلى ذلك مرارا . وما رواه علي بن إبراهيم القمي - في تفسير قوله تعالى : " وقالوا
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج ص 230 .