تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ولا على الكافر الأصلي ، إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ( 1 ) .
شرح
التي استدل بها لذلك سندا أو دلالة - على سبيل منع الخلو - فإن عمدتها ، رواية الصدوق ( ره ) عن الفضل بن شاذان ( 1 ) ، وهي ضعيفة السند ، وإن عبر عنها المحقق الهمداني وصاحب الحدائق ( قدهما ) بالصحيحة ، وذلك لضعف سند الصدوق ( ره ) إلى الفضل . بكلا طريقيه كما مرت الإشارة إليه . فالجواب الحق : هو انكار وجود النص الصحيح الدال على ذلك فتبقى المطلقات سليمة عن المقيد ، وإلا فمع الاعتراف به لا مناص من التقييد كما عرفت . فتحصل من ذلك : أن الأقوى نفي القضاء عن المغمى عليه مطلقا ، سواء أكان ذلك بفعله ، لم كان بغلبة الله وقهره - كما عليه المشهور - عملا بالمطلقات السالمة عن المقيد . الكافر إذا أسلم : ( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال . وقد استدل له : بالاجماع ، والضرورة ، والأمر وإن كان كذلك ، إذ لم يعهد من أحد ممن أسلم زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكذا في زمن المتصدين للخلافة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 7 .
كتاب الصلاة — صفحة 109 | السيد الخوئي