ولا على الكافر الأصلي ، إذا أسلم بعد خروج الوقت
بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ( 1 ) .
شرح
التي استدل بها لذلك سندا أو دلالة - على سبيل منع الخلو -
فإن عمدتها ، رواية الصدوق ( ره ) عن الفضل بن شاذان ( 1 ) ،
وهي ضعيفة السند ، وإن عبر عنها المحقق الهمداني وصاحب الحدائق ( قدهما )
بالصحيحة ، وذلك لضعف سند الصدوق ( ره ) إلى الفضل .
بكلا طريقيه كما مرت الإشارة إليه .
فالجواب الحق : هو انكار وجود النص الصحيح الدال على ذلك
فتبقى المطلقات سليمة عن المقيد ، وإلا فمع الاعتراف به لا مناص
من التقييد كما عرفت .
فتحصل من ذلك : أن الأقوى نفي القضاء عن المغمى عليه
مطلقا ، سواء أكان ذلك بفعله ، لم كان بغلبة الله وقهره - كما
عليه المشهور - عملا بالمطلقات السالمة عن المقيد .
الكافر إذا أسلم :
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال . وقد استدل له : بالاجماع ،
والضرورة ، والأمر وإن كان كذلك ، إذ لم يعهد من أحد ممن أسلم
زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكذا في زمن المتصدين للخلافة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 7 .