تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة ( 2 ) إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر اتيان نافلة فشرع
شرح
والمتحصل من جميع ما مر ضعف هذه الوجوه بالأسر ما عدا الاجماع - لو تم - فيقتصر حينئذ على المقدار المتيقن وهو غير مورد الضرورة بالضرورة ، فإنه لا شبهة في جواز القطع حينئذ من غير حاجة إلى التماس دليل خاص لكفاية الأدلة العامة مثل حديث الرفع فالحرمة على تقدير ثبوتها مرفوعة بالحديث . على أن جل المجمعين قد صرحوا بالجواز إما بعنوان الضرورة كما عن بعض ، أو العذر كما عن آخر أو لحاجة دنيوية أو أخروية كما عن ثالث ، والكل يشير إلى قصور الاجماع على اختلاف تعابيرهم فلا يحرم القطع حينئذ قطعا ، بل قد يجب . ومن ثم يقسم إلى الأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد كما أشير إليها في المتن . ( 1 ) : - هذا وجيه لو كان المستند لحرمة القطع هو الاجماع ، إذ المتيقن منه هو القطع لمجرد هوى النفس فيبقى غيره مشمولا للأقسام المزبورة ما عدا الكراهة لدفع ضرر مالي - كما مثل به في المتن - فإن في الحكم بالكراهة المصطلحة اشكالا كما لا يخفى . وأما لو كان المستند مفهوم صحيحة حريز فمقتضاها عدم الجواز إلا في موارد الضرورة من الأمثلة المذكورة فيها فلا يجوز القطع في غيرها فضلا عن أن يكون مستحبا . ( 2 ) : أما النافلة في نفسها : فلا اشكال في جواز قطعها لقصور