تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
شرح
على المشهور . ومنها : ما في جملة من النصوص من أن ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) . وفيه : بعد الغض عما في اسناد هذه الطائفة من الخدش على ما تقدم سابقا ، وإنما المعتبر ما تضمن التعبير ب‍ ( الافتتاح والاختتام ) ومن ثم يعبر عن هذه التكبيرة في لسان الروايات بتكبيرة الافتتاح وأما التعبير بتكبيرة الاحرام فهو اصطلاح خاص بالفقهاء . أن مبنى الاستدلال على إرادة التحريم والتحليل التكليفيين وهو ممنوع بل المراد الوضعي منهما بشهادة شمولها للنافلة ولا حرمة فيها بالضرورة . ومنها : ما في بعض نصوص كثير الشك من قوله ( ع ) : ( لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ) ( 1 ) حيث يظهر منها النهي عن النقض الظاهر في الحرمة . وفيه أن المنهي عنه لم يكن مجرد النقض بل تعويد الخبيث منه باكثاره الكاشف عن إطاعته والركون إلى ميوله وتسويلاته . ومن ثم يسري الحكم إلى النافلة والوضوء وغيرهما مما لا ريب في جواز قطعه . بل يمكن أن يقال إنها على خلاف المطلوب أدل لكشفها عن جواز النقض في حد نفسه وإلا لكان النهي عنه أولى من النهي عن التعويد المزبور . وعلى الجملة : إن لم تكن الصحيحة دالة على الجواز فلا ريب في عدم دلالتها على عدم الجواز . ومنها : النصوص الآمرة بالمضي في الصلاة وعدم قطعها لدى عروض
هامش
( 1 ) السوائل : باب 16 من أبواب الخلل ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 554 | السيد الخوئي