شرح
على المشهور .
ومنها : ما في جملة من النصوص من أن ( تحريمها التكبير
وتحليلها التسليم ) .
وفيه : بعد الغض عما في اسناد هذه الطائفة من الخدش على
ما تقدم سابقا ، وإنما المعتبر ما تضمن التعبير ب ( الافتتاح والاختتام )
ومن ثم يعبر عن هذه التكبيرة في لسان الروايات بتكبيرة الافتتاح
وأما التعبير بتكبيرة الاحرام فهو اصطلاح خاص بالفقهاء .
أن مبنى الاستدلال على إرادة التحريم والتحليل التكليفيين وهو
ممنوع بل المراد الوضعي منهما بشهادة شمولها للنافلة ولا حرمة
فيها بالضرورة .
ومنها : ما في بعض نصوص كثير الشك من قوله ( ع ) :
( لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ) ( 1 ) حيث
يظهر منها النهي عن النقض الظاهر في الحرمة .
وفيه أن المنهي عنه لم يكن مجرد النقض بل تعويد الخبيث منه
باكثاره الكاشف عن إطاعته والركون إلى ميوله وتسويلاته . ومن
ثم يسري الحكم إلى النافلة والوضوء وغيرهما مما لا ريب في جواز
قطعه . بل يمكن أن يقال إنها على خلاف المطلوب أدل لكشفها عن
جواز النقض في حد نفسه وإلا لكان النهي عنه أولى من النهي عن
التعويد المزبور .
وعلى الجملة : إن لم تكن الصحيحة دالة على الجواز فلا ريب في
عدم دلالتها على عدم الجواز .
ومنها : النصوص الآمرة بالمضي في الصلاة وعدم قطعها لدى عروض
هامش
( 1 ) السوائل : باب 16 من أبواب الخلل ح 2 .