تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا . ( مسألة 2 ) : - إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول
شرح
المقتضي فإن الدليل على الحرمة إن كان صحيحة حريز فهي خاصة بالفريضة ، وإن كان الاجماع فكذلك لتصريح كثير من الفقهاء بجواز قطع النافلة . وأما النافلة المنذورة : فتارة يكون المنذور حصة خاصة منها كصلاة ركعتين بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة ، وأخرى طبيعي النافلة . أما في الأول : فلا شبهة في حرمة القطع لا من أجل حرمة قطع الصلاة ، بل من أجل وجوب الوفاء بالنذر لامتناع التدارك لو قطع فيحرم في خصوص المقام لمكان الحنث حتى لو بنينا على جواز قطع الفريضة . وهذا لعله واضح غايته وهو خارج عن محل الكلام إذ الكلام في حرمة قطع النافلة بما أنها صلاة لا بما أنه مخالفة للنذر . وأما في الثاني : فقد احتاط الماتن بعدم القطع أيضا . ولكنه غير واضح لانصراف الفريضة في صحيحة حريز إلى ما كانت كذلك ذاتا فلا تشمل الواجب بالعرض ، كما أن المتيقن من الاجماع ذلك . فالأظهر جواز القطع وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه .
كتاب الصلاة — صفحة 558 | السيد الخوئي