تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ( 2 ) لا في الضيق ( 3 ) ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة ( 4 ) .
( مسألة 4 ) : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة ( 5 ) وإن كان آثما في ترك
شرح
( 1 ) : كما عرفت . ( 2 ) : لاطلاق دليل وجوب الأداء الشامل لحال الصلاة بخلاف دليل حرمه القطع فإنه الاجماع ولا اطلاق له فيقتصر على المتيقن منه وهو غير المقام . ( 3 ) : لوضوح أن الصلاة لا تسقط بحال . ( 4 ) : وإن استلزم فوات بعض الأجزاء أو الشرائط ، لأن أداء الدين أهم من ذلك الجزء أو الشرط المزاحم معه . هذا فيما إذا ضاق الوقت حتى عن ادراك الركعة وإلا تعين القطع إذ لا مزاحمة بعد تمكنه من امتثال كلا التكليفين ببركة حديث من أدرك . ( 5 ) : إذ بعد أن لم يكن الأمر بالقطع مقتضيا للنهي عن ضده الخاص وهو الاتمام لم يكن مانع من تعلق الأمر به ولو بنحو الخطاب الترتبي ، كما في نظائر المقام غايته ارتكاب الإثم في ترك
كتاب الصلاة — صفحة 560 | السيد الخوئي