فصل
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا ( 1 ) والأحوط
عدم قطع النافلة أيضا وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز
قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع
لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من
الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه
أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا
عليه . وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب
الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا
تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي
لا يضره تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ،
شرح
( 1 ) : - على المشهور ولا سيما بين المتأخرين ، بل عن غير واحد
دعوى الاجماع عليه ، بل عده في شرح المفاتيح من بديهيات الدين .
ولكن دعوى الاجماع التعبدي في مثل هذه المسألة المعلوم مداركها
ويطمأن استناد المجمعين إليها ولا أقل من احتماله كما ترى . على
أن صغرى الاجماع والاتفاق ممنوعة لذهاب بعضهم إلى جواز القطع
كما حكاه في الحدائق عن بعض معاصريه . وعليه فلا بد من النظر في