تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا ( 1 ) والأحوط عدم قطع النافلة أيضا وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه . وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ،
شرح
( 1 ) : - على المشهور ولا سيما بين المتأخرين ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، بل عده في شرح المفاتيح من بديهيات الدين . ولكن دعوى الاجماع التعبدي في مثل هذه المسألة المعلوم مداركها ويطمأن استناد المجمعين إليها ولا أقل من احتماله كما ترى . على أن صغرى الاجماع والاتفاق ممنوعة لذهاب بعضهم إلى جواز القطع كما حكاه في الحدائق عن بعض معاصريه . وعليه فلا بد من النظر في