في الصلاة ، وأنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الأولى
الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية .
وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية
الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ،
ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب
الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو ايقاظ النائم ،
وصفق اليدين لاعلام الغير ، والايماء لذلك ، ورمي
الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصى للغير ، وحمل
الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدم بخطوة أو
خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة
ودفنها في الحصى ، وحك خرء الطير من الثوب ، وقطع
الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومس الفرج ، ونزع السن
المتحرك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من
الركوع أو السجود لحك الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع
الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل
الثوب أو البدن من القئ والرعاف .
كتاب الصلاة — صفحة 551
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٥١