تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
على الأخرى بأي وجه كان ( 1 ) ، في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب ، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا ( 2 ) حتى على الوضع المتعارف .
( الرابع ) : تعمد الالتفات ( 3 ) بتمام البدن إلى الخلف
شرح
وأما الدعوى الأولى : فتندفع أولا بأن الثابت بحسب الأدلة إنما هو وجوب التقية لا حرمة مخالفتها . إذا فالعمل المخالف لم يتعلق به نهي إلا بناءا على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده وهو في حيز المنع . وثانيا : مع التسليم فليس الحرام إلا ما هو مصداق لمخالفة التقية ومبرز للتشيع وهو ترك التكفير حال الصلاة لا نفس الصلاة الفاقدة للتكفير ، فلم يتعلق النهي بذات العبادة بل بما هو خارج عنها . ومعه لا مقتضي لفسادها . ( 1 ) : كما علم مما سبق . ( 2 ) : قد عرفت الحال فيه فلاحظ . ( 3 ) : قاطعية الالتفات في الجملة مما لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه . وإنما الكلام في حده وأنه هل يعتبر فيه أن يكون بتمام البدن أو يكفي الالتفات بالوجه ، وهل يلزم أن يكون إلى الخلف أو يكفي اليمين أو الشمال بل ما بينهما ؟ ؟ فقد اختلفت كلمات الأصحاب في المقام . فمنهم من عبر بالالتفات بكله ، وآخر إلى
كتاب الصلاة — صفحة 454 | السيد الخوئي