تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا ( 1 )
شرح
حرمته ولا مبطليته . نعم هو مكروه كما ذهب إليه المحقق لكن كراهة عرضية مجازية باعتبار استلزامه ترك المستحب وهو وضع اليدين على الفخذين . وأما التكتف بقصد العبودية والخضوع فهو وإن كان محرما تشريعا إلا أنه لا يستوجب البطلان . فما في الرياض من عدم بطلان الصلاة بالتكتف مطلقا هو الصواب وإن كان الاحتياط حذرا عن مخالفة المشهور ، بل الاجماع المنقول مما لا ينبغي تركه . ( 1 ) : وأما المقام الثاني أعني تفسير موضوع التكفير فهل هو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، أو خصوص اليمنى على اليسرى بوضع الكف على الكف أو على الذراع أو العضد بلا حائل أو معه فوق السرة أو تحتها ؟ فيه خلاف . ولا يخفى أنه على المختار من كراهته العرضية وحرمته التشريعية لا يفرق حينئذ بين أنحاء الوضع الاشتراك الكل في ترك المستحب ، أعني الوضع على الفخذين كاشتراكها في التعبد بما لا أمر به اللذين كانا هما المناط في الكراهة والحرمة المزبورتين حسبما تقدم . وأما على القول بحرمته الذاتية فالمتبع في تعيين الحد هو الدليل ومقتضى صحيحة ابن مسلم وإن كان هو خصوص وضع اليمنى على اليسرى كما اختاره العلامة ، كما أن مقتضى صحيحة ابن جعفر هو التخصيص بوضع الكف أو الذراع إلا أن مقتضى صحيحته الأخرى تعميمه