تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
أو إلى اليمين ، أو اليسار ، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما ، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض امكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا .
شرح
الوراء كالمحقق في الشرايع ، وثالث بحيث يرى من خلفه إلى غير ذلك . وحيث إن المتبع هو الدليل فلا بد إذا من استعراض النصوص الواردة في المقام . ( فمنها ) : صحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر ( ع ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ( 1 ) . وهذه الصحيحة هي مدرك من خص الالتفات بتمام البدن ، لكنه مبني على عود الضمير في ( بكله ) إلى المصلي أو البدن ونحو ذلك ولم يسبق ذكر منه ليرجع إليه : على أن المتعارف فيمن صرف تمام بدنه عن القبلة التعبير عنه بالانحراف دون الالتفات الذي هو ظاهر في صرف بعض البدن وهو الوجه كما لا يخفى . إذا فمرجع الضمير هو الالتفات نفسه السابق ذكره ، ويكون حاصل المعنى أن القاطع للصلاة هو الالتفات بصرف الوجه إذا كان بكل الالتفات المعبر عنه في كلمات القوم بالالتفات الفاحش كما يفصح
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 455 | السيد الخوئي