تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
إن كان عمدا لغير ضرورة فلا بأس به سهوا ( 1 ) ،
شرح
لمطلق وضع اليد وحيث لا تنافي بينهما فلا موجب لارتكاب التقييد ونتيجته تعميم الحكم لمطلق ما صدق عليه وضع إحدى اليدين على الأخرى كيفما اتفق . نعم : يظهر من رواية الخصال المتقدمة تخصيصه بما عد تشبها بعمل المجوس فلا يكفي الوضع من دونه كما لو الصق أصابع إحدى يديه بالأخرى . ( 1 ) : قال في الجواهر : ( لا أجد فيه خلافا بل ظاهر ارساله ارسال المسلمات من جماعة من الأصحاب كونه من القطعيات ) ثم نقل في آخر عبارته كلاما عن الرياض يظهر منه أن المسألة غير قطعية وكيفما كان فقد استشكل هو ( قده ) في المسألة - لو لم يكن اجماع - بعدم الوقوف على ما يوجب خروج صورة السهو بعد الاطلاق في دليل المانعية خصوصا على القول بأن العبادات أسامي للصحيح الموجب لاجمالها وعدم صحة التمسك باطلاقاتها . ودعوى : اختصاص دليل المانع بصورة العمد لمكان الاشتمال على النهي المتعذر توجيهه إلى الساهي . يدفعها : ما هو المقرر في محله من ظهور النواهي كالأوامر في باب المركبات في الغيرية والارشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية الشاملة للعامد والساهي بمناط واحد . أقول : ما أفاده ( قده ) وجيه لو كان القائل بالاختصاص يرى
هامش
( 1 ) الجواهر ج 11 ص 23 .
كتاب الصلاة — صفحة 452 | السيد الخوئي