تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
عنه ما ورد في صحيحتين من تخصيص المبطل بذلك ، أي بالالتفات الفاحش . ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : قال ( إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ) . وفي حديث الأربعماءة المروي في الخصال قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة . . . الخ . ( 1 ) إذا فيكون مفاد هذه النصوص تخصيص المبطل بالالتفات الفاحش وقد عرفت تفسير الالتفات بصرف الوجه فقط دون البدن ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته قال : لا ، ولا ينقض أصابعه ( 2 ) وهي : وإن دلت على المنع عن مطلق الالتفات ولكنه يقيد بالفاحش جمعا بينه وبين ما سبق . ومنها : ما رواه الشيخ باسناده عن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال : لا وما أحب أن يفعل ( 3 ) : وهي : وإن دلت على الجواز عن كراهة لكنها محمولة على الالتفات غير الفاحش بقرينة ما سبق . والمتحصل : من هذه النصوص بطلان الصلاة بصرف الوجه يمنة أو يسرة شريطة كونه فاحشا ، وعدم البأس بغير الفاحش منه وإن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 و 7 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب القواطع ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب القواطع ح 5 .