وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا ( 1 ) وكذا لا بأس به
مع الضرورة ( 2 ) ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن
كانت أقوى ( 3 ) ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين
شرح
قصورا في المقتضي للتعميم وليس كذلك بل هو من أجل وجود المانع
وهو حديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية والموجب لتخصيصها في
غير الخمسة المستثناة بصورة العمد بناءا على ما هو الصواب من شموله
للموانع والشرائط كالأجزاء .
وعلى الجملة : فالقول بالاختصاص ليس لأجل الاجماع ليستشكل
بأن المسألة غير قطعية ولا لقصور المقتضي ليناقش بما ذكر ، بل
لحديث لا تعاد حسبما عرفت فما في المتن هو المتعين .
( 1 ) : ولعله حذرا عن الشبهة المزبورة
( 2 ) : بلا خلاف فيه ولا اشكال لعموم أدلة التقية
( 3 ) : فإن احتمال البطلان في المقام يبتني إما على دعوى أن
العمل المخالف للتقية منهي عنه ، أو على أنه غير مأمور به على الأقل
فتفسد العبادة لفقد الأمر وشئ منهما لا يتم .
أما الدعوى الثانية : فلو ضوح عدم اقتضاء أوامر التقية تقييدا
في موضوع الأوامر الأولية فالصلاة مع التكفير وإن وجبت بالعنوان
الثانوي إلا أن مصلحة الصلاة بعنوانها الأولي باقية على حالها من
غير تصرف في موضوعها . إذا فالاتيان بها بلا تكفير موافق لأمرها فتصح
بطبيعة الحال سيما وأن المنسوب إلى العامة أنهم لا يرون جزئية التكفير ولا
شرطيته وإنما هو مستحب ظرفه الصلاة فإن الأمر حينئذ أوضح .