قوله ( 1 ) اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب تكرارها
والالزام التسلسل ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره
والصلاة عليه ( 3 ) بناءا على الوجوب ، وكذا بناءا على
الاستحباب في ادراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو
ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها
إلا إذا كان في أواخرها .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة ( 4 ) بل
يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل ( صلى الله عليه )
شرح
( 1 ) : أي قول المصلي نفسه فلا تشمل العبارة الصلاة الصادرة
من غيره .
( 2 ) : ومن ثم كان اطلاق الدليل منصرفا عنه ، وأما ما يصدر
من غيره فلا ينبغي التأمل في كونه مشمولا للاطلاق .
( 3 ) : بل الأظهر ذلك لانسباق الفورية العرفية من كلمة ( ما )
الزمانية الواردة في قوله ( ع ) في الصحيح المتقدم ( كلما ذكرته
. . . الخ ) ضرورة عدم صدق الصلاة في زمان ذكره أو عنده ذكره
مع الفصل الطويل ، فلو ذكر اسمه نهارا وصلى عليه ليلا لا يقال
أنه صلى عليه عند ذكره وهذا واضح .
( 4 ) : للاطلاق .