تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
قوله ( 1 ) اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب تكرارها والالزام التسلسل ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه ( 3 ) بناءا على الوجوب ، وكذا بناءا على الاستحباب في ادراك فضلها وامتثال الأمر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة ( 4 ) بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل ( صلى الله عليه )
شرح
( 1 ) : أي قول المصلي نفسه فلا تشمل العبارة الصلاة الصادرة من غيره . ( 2 ) : ومن ثم كان اطلاق الدليل منصرفا عنه ، وأما ما يصدر من غيره فلا ينبغي التأمل في كونه مشمولا للاطلاق . ( 3 ) : بل الأظهر ذلك لانسباق الفورية العرفية من كلمة ( ما ) الزمانية الواردة في قوله ( ع ) في الصحيح المتقدم ( كلما ذكرته . . . الخ ) ضرورة عدم صدق الصلاة في زمان ذكره أو عنده ذكره مع الفصل الطويل ، فلو ذكر اسمه نهارا وصلى عليه ليلا لا يقال أنه صلى عليه عند ذكره وهذا واضح . ( 4 ) : للاطلاق .