بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها
فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة .
( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا
يكتفي ( 1 ) بالصلاة تجب للتشهد . نعم ذكره في ضمن
شرح
اسمه صلى الله عليه وآله ثانيا قبل الصلاة عليه ، أما بعدها فلا شبهة في التكرار
لحصول موجب جديد ، ولا وجه للاكتفاء بما سبق . فمحل الكلام
ما إذا لم تتخلل الصلاة بين الذكرين فهل يجب التكرار - حينئذ -
أو يستحب على الخلاف المتقدم استنادا إلى أصالة عدم التداخل ؟
الظاهر العدم لانسباق العموم الزماني من قوله ( ع ) : ( كلما
ذكرته ) في الصحيحة المتقدمة التي هي عمدة المستند في المسألة
لا الأفرادي أي في كل زمان عرفي ذكر اسمه يصلى عليه لا أنه يصلى
لكل فرد من أفراد الذكر . إذا فموضوع الصلاة إنما هو طبيعي
الذكر لا أفراده ، ومقتضاه الاجتزاء بصلاة واحدة فلاحظ .
( 1 ) : بل يكتفي فإن التداخل في المسببات وإن كان على خلاف
الأصل ، فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة وعن مس الميت
ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، إلا أنا ذكرنا في محله أن النسبة بينها
إذا كانت عموما من وجه إما في الموضوع كالأمر باكرام العالم تارة
وباكرام الهاشمي أخرى ، أو في المتعلق كالأمر بصلاة الغفيلة وبنافلة
المغرب - ومنه المقام - جاز الاكتفاء بمجمع العنوانين أخذا باطلاق
كل من الدليلين وتمام الكلام في محله .