تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة . ( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي ( 1 ) بالصلاة تجب للتشهد . نعم ذكره في ضمن
شرح
اسمه صلى الله عليه وآله ثانيا قبل الصلاة عليه ، أما بعدها فلا شبهة في التكرار لحصول موجب جديد ، ولا وجه للاكتفاء بما سبق . فمحل الكلام ما إذا لم تتخلل الصلاة بين الذكرين فهل يجب التكرار - حينئذ - أو يستحب على الخلاف المتقدم استنادا إلى أصالة عدم التداخل ؟ الظاهر العدم لانسباق العموم الزماني من قوله ( ع ) : ( كلما ذكرته ) في الصحيحة المتقدمة التي هي عمدة المستند في المسألة لا الأفرادي أي في كل زمان عرفي ذكر اسمه يصلى عليه لا أنه يصلى لكل فرد من أفراد الذكر . إذا فموضوع الصلاة إنما هو طبيعي الذكر لا أفراده ، ومقتضاه الاجتزاء بصلاة واحدة فلاحظ . ( 1 ) : بل يكتفي فإن التداخل في المسببات وإن كان على خلاف الأصل ، فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة وعن مس الميت ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، إلا أنا ذكرنا في محله أن النسبة بينها إذا كانت عموما من وجه إما في الموضوع كالأمر باكرام العالم تارة وباكرام الهاشمي أخرى ، أو في المتعلق كالأمر بصلاة الغفيلة وبنافلة المغرب - ومنه المقام - جاز الاكتفاء بمجمع العنوانين أخذا باطلاق كل من الدليلين وتمام الكلام في محله .
كتاب الصلاة — صفحة 432 | السيد الخوئي