تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( فصل : في مبطلات الصلاة ) وهي أمور : ( أحدها ) : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر ، وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة ( 1 ) . ( الثاني ) : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا ( 2 )
شرح
( 1 ) : - لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وقد مر البحث عنها مشبعا في محالها ( 2 ) : اجماعا كما صرح به غير واحد ، بل في المدارك اجماع العلماء عليه كافة ، بل عن شرح المفاتيح احتمال عده من ضروريات الدين أو المذهب ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق في خصوص ما لو صدر الحدث بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وستعرف الحال فيه وكيفما كان : فيستدل للبطلان بعد الاجماع المزبور بأمور : ( أحدها ) : إن اشتراط الصلاة بالطهارة مما لا غبار عليه كما تقدم في محله ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه . وفيه : أن الشرطية وإن كانت مسلمة لكن المتيقن منها الاشتراط
كتاب الصلاة — صفحة 435 | السيد الخوئي