( فصل : في مبطلات الصلاة )
وهي أمور : ( أحدها ) : فقد بعض الشرائط في أثناء
الصلاة كالستر ، وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر
في المسائل المتقدمة ( 1 ) .
( الثاني ) : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنه مبطل
أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف من غير فرق بين أن
يكون عمدا ( 2 )
شرح
( 1 ) : - لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وقد مر البحث عنها
مشبعا في محالها
( 2 ) : اجماعا كما صرح به غير واحد ، بل في المدارك اجماع
العلماء عليه كافة ، بل عن شرح المفاتيح احتمال عده من ضروريات
الدين أو المذهب ، ولم ينسب الخلاف إلا إلى الصدوق في خصوص
ما لو صدر الحدث بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وستعرف
الحال فيه
وكيفما كان : فيستدل للبطلان بعد الاجماع المزبور بأمور :
( أحدها ) : إن اشتراط الصلاة بالطهارة مما لا غبار عليه كما
تقدم في محله ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه .
وفيه : أن الشرطية وإن كانت مسلمة لكن المتيقن منها الاشتراط