تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
في طابع خاص وهو ذوات الأجزاء دون الأكوان المتخللة سيما بعد ما عرفت فيما سبق من عدم كونها من الصلاة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة . ودعوى : أن المستفاد مما دل على أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أن مجموع الصلاة عمل وحداني ذو هيئة إتصالية فالحدث الواقع أثناءها قاطع للهيئة ومبطل لهذا العمل الواحد المتصل ، فلا مناص من الإعادة . يدفعها : مضافا إلى ضعف اسناد تلك الأخبار كما تقدم في محله أنه لا يستفاد منها أكثر من كون الصلاة عملا واحدا مركبا من سلسلة أجزاء معينة ، وأما تأليفها حتى من الأكوان المتخللة بحيث يكون وقوع الحدث فيها مخلا بها فهو أول الكلام والنصوص المزبورة لا تدل عليه بوجه . ( ثانيها ) : أن المحدث أثناء الصلاة إن تصدى لتحصيل الطهارة بطلت صلاته من أجل الفعل الكثير الماحي للصورة ، وإلا خلت بقية الأجزاء عن الطهارة المعتبرة فيها . فلا مناص من البطلان . ويندفع : بعدم الاطراد لجواز حضور الماء لديه والاقتصار على أقل الواجب في أقرب وقت ممكن من دون صدور أي فعل ماح للصورة ، ولو كانت وظيفته التيمم فالأمر أوضح ، فالدليل إذا أخص من المدعى . ( ثالثها ) : وهو العمدة الروايات الكثيرة الدالة على بطلان الصلاة بالحدث الواردة في الأبواب المختلفة والموارد المتفرقة كالمبطون والمسلوس وغيرهما مما لا يخفى على من لاحظها . غير أن بإزائها
كتاب الصلاة — صفحة 436 | السيد الخوئي