تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا .
( مسألة 16 ) : - صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها : إنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والاخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما . ( مسألة 17 ) : - صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة . ( مسألة 18 ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر ، واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة ،