نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها
اختيارا .
( مسألة 16 ) : - صلاة المرأة كالرجل في الواجبات
والمستحبات إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف
ما قدمنا من المسائل وجملتها : إنه يستحب لها الزينة حال
الصلاة بالحلي والخضاب ، والاخفات في الأقوال ، والجمع
بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها
حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ،
وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود
للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجمع وتضم
أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف
وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام
أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن
تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما .
( مسألة 17 ) : - صلاة الصبي كالرجل ، والصبية
كالمرأة .
( مسألة 18 ) : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم
النظر ، واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة ،