تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( مسألة 14 ) : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الاتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء . ( مسألة 15 ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت
شرح
خاصة ولا تضييقا لملاك أمره ، بل غايته وجوب شئ فيه من قبيل الواجب في الواجب . والمفروض سقوط الوجوب لأجل النسيان فأي موجب للبطلان بعد الاتيان بالمأمور به على وجهه من غير أي خلل فيه ولا في عباديته ومنه تعرف عدم ثبوت الكفارة أيضا . وأما مع الترك عمدا فلا شبهة في تعلق الكفارة . وأما الصحة فيجري فيها الكلام المتقدم في نذر الموالاة . وملخصه أن النذر المزبور بعد أن لم يكن موجبا للنهي عن الفاقد للقيد المنذور إذ الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده فلا مانع حينئذ من تصحيحه بالخطاب الترتبي ، فيؤمر أولا بالصلاة مع القنوت ، وعلى تقدير العصيان فبالصلاة الخالية عنه .