( مسألة 14 ) : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول
إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في
الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكر بعد الهوي
للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود
إليه وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة
قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الاتيان به
إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في
محله أو بعد الركوع فلا قضاء .
( مسألة 15 ) : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع
التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت
شرح
خاصة ولا تضييقا لملاك أمره ، بل غايته وجوب شئ فيه من قبيل
الواجب في الواجب . والمفروض سقوط الوجوب لأجل النسيان فأي
موجب للبطلان بعد الاتيان بالمأمور به على وجهه من غير أي خلل
فيه ولا في عباديته ومنه تعرف عدم ثبوت الكفارة أيضا .
وأما مع الترك عمدا فلا شبهة في تعلق الكفارة . وأما الصحة فيجري
فيها الكلام المتقدم في نذر الموالاة . وملخصه أن النذر المزبور بعد
أن لم يكن موجبا للنهي عن الفاقد للقيد المنذور إذ الأمر بالشئ
لا يقتضي النهي عن ضده فلا مانع حينئذ من تصحيحه بالخطاب
الترتبي ، فيؤمر أولا بالصلاة مع القنوت ، وعلى تقدير العصيان
فبالصلاة الخالية عنه .