الدنيا ( الخ ) ، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء
في الصلاة أفضل من إطالة القراءة .
( مسألة 11 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع
اليدين حال التكبير ، ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه
وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ،
وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين ، وأن
يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ،
وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع ،
( مسألة 12 ) : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت
الصلاة جهرية أو اخفاتية ، وسواء كان إماما أو منفردا
بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة 13 ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة
خاصة وجب ( 1 ) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه ( 2 ) سهوا
بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى .
شرح
( 1 ) : لانعقاد نذره بمقتضى اطلاق دليل الوفاء به بعد
رجحان متعلقه واستحبابه ومنه تعرف ثبوت الكفارة أيضا على تقدير
الحنث وهذا واضح .
( 2 ) : أما مع الترك سهوا فلا ينبغي الشك في الصحة لوضوح
عدم اقتضاء النذر المزبور تقييدا في المأمور به وتخصيصه بحصة