تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الدنيا ( الخ ) ، ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة . ( مسألة 11 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الابهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع ، ( مسألة 12 ) : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية ، وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته .
( مسألة 13 ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ( 1 ) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه ( 2 ) سهوا بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى .
شرح
( 1 ) : لانعقاد نذره بمقتضى اطلاق دليل الوفاء به بعد رجحان متعلقه واستحبابه ومنه تعرف ثبوت الكفارة أيضا على تقدير الحنث وهذا واضح . ( 2 ) : أما مع الترك سهوا فلا ينبغي الشك في الصحة لوضوح عدم اقتضاء النذر المزبور تقييدا في المأمور به وتخصيصه بحصة