تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( مسألة 8 ) : يجوز في القنوت الدعاء على العدو ( 1 ) بغير ظلم ( 2 ) ، وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه ( 3 ) .
( مسألة 9 ) : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ( 4 ) .
شرح
ألا ترى أن من تصدى للتحية فأتى بألفاظ من لغة بزعم أنها مصداق للتحية فبان أنها سب ولعن لا يصدق عرفا أنه حيى فلانا وإن كان من قصده ذلك ، ولا فرق بين الدعاء والتحية من هذه الجهة كما لا يخفى . ( 1 ) : لاطلاقات الدعاء بعد عدم التوقيت فيها كما تقدم مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تدعوا في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر ( 1 ) . ( 2 ) : ففي صحيح هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن العبد ليكون مظلوما فلا ( فما ) يزال يدعو حتى يكون ظالما . ( 3 ) : لما عرفت من الاطلاق . ( 4 ) : كشرب الخمر أو قتل المؤمن ، والكلام تارة في حرمته تكليفا ، وأخرى وضعا ، أي بطلان الصلاة بذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب القنوت ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 53 من أبواب الدعاء ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 413 | السيد الخوئي