تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده ( 1 ) . ونحوها روايته الأخرى قال ؟ قلت لأبي عبد الله ( ع ) قنوت الجمعة في الأولى قبل الركوع ؟ وفي الثانية بعد الركوع ؟ فقال : لا قبل ولا بعد ( 2 ) . فقد استدل بهما غير واحد على عدم الوجوب بتقريب أن السؤال لم يكن عن المشروعية . كيف وهي واضحة جلية في الجمعة وفي غيرها . بل عن الوجوب وقد تضمنتا صريحا نفيه على سبيل الاطلاق . ويندفع مضافا إلى ضعف السند فإن عبد الملك لم يوثق بقصور الدلالة ، إذ السؤال لم يكن لا عن الوجوب ولا عن المشروعية ، بل عن محمل القنوت وأنه قبل الركوع أو بعده فالإجابة عنه بالنفي المطلق بعد وضوح ثبوت المشروعية ولو في الجملة نصا وفتوى محمولة على التقية لا محالة فلا يمكن الاستدلال بهما . الثالثة : معتبرة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ( 3 ) . ولا يقدح اشتمال السند على محمد بن عيسى بن عبيد فإنه ثقة على الأقوى ، ونحوها معتبرته الأخرى المتقدمة ( 4 ) فإن في تقييد الترك الممنوع عنه بالرغبة دلالة واضحة على أن ترك القنوت في نفسه لا ضير فيه وإنما الضير في اسناد هذا الترك إلى الاعراض والرغبة
هامش
( 1 ) الوسائل : ( 1 ) باب 4 من أبواب القنوت ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب القنوت ح 9 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القنوت ح 11 . ( 4 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القنوت ح 2 .