تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
بل جميع النوافل ( 1 ) حتى صلاة الشفع على الأقوى ( 2 )
شرح
حذرا عن الوقوع ولو أحيانا في ورطة التقية . وعليه فالجمع بين شتات الأخبار يستدعي الحمل عل اختلاف مراتب الاستحباب الموجب للاهتمام بمراعاة التقية تارة وعدمه أخرى حسبما عرفت . فاتضح من جميع ما تقدم أن الأقوى ما عليه المشهور من استحباب القنوت في عامه الصلوات وإن كان الاستحباب في بعضها آكد منه في البعض الآخر . ( 1 ) : اجماعا كما عن غير واحد ، وتشهد له صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن القنوت ، فقال في كل صلاة فريضة ونافلة ( 1 ) ، وموثقة محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر ( ع ) قال : القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة ( 3 ) وغيرهما . ( 2 ) : مر التعرض لذلك مستوفى في المسألة الأولى من فصل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القنوت ح 8 . ( 2 ) وأما روايته الأخرى ( القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع ) في باب 1 من أبواب القنوت حديث 12 فهي ضعيفة السند بطريقيها كما لا يخفى . فتوصيفها بالصحيحة - كما عن بعضهم - في غير محله على أن الموجود في الفقيه مغاير لهذا المتن وإن كان ظاهر عبارة الوسائل هو الاتحاد ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القنوت ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 389 | السيد الخوئي