بل جميع النوافل ( 1 ) حتى صلاة الشفع على الأقوى ( 2 )
شرح
حذرا عن الوقوع ولو أحيانا في ورطة التقية .
وعليه فالجمع بين شتات الأخبار يستدعي الحمل عل اختلاف
مراتب الاستحباب الموجب للاهتمام بمراعاة التقية تارة وعدمه أخرى
حسبما عرفت .
فاتضح من جميع ما تقدم أن الأقوى ما عليه المشهور من
استحباب القنوت في عامه الصلوات وإن كان الاستحباب في بعضها
آكد منه في البعض الآخر .
( 1 ) : اجماعا كما عن غير واحد ، وتشهد له صحيحة عبد الرحمان
ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن القنوت ،
فقال في كل صلاة فريضة ونافلة ( 1 ) ، وموثقة محمد بن مسلم ( 2 )
عن أبي جعفر ( ع ) قال : القنوت في كل ركعتين في التطوع أو
الفريضة ( 3 ) وغيرهما .
( 2 ) : مر التعرض لذلك مستوفى في المسألة الأولى من فصل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب القنوت ح 8 .
( 2 ) وأما روايته الأخرى ( القنوت في كل صلاة في الفريضة
والتطوع ) في باب 1 من أبواب القنوت حديث 12 فهي ضعيفة السند
بطريقيها كما لا يخفى . فتوصيفها بالصحيحة - كما عن بعضهم - في
غير محله على أن الموجود في الفقيه مغاير لهذا المتن وإن كان ظاهر
عبارة الوسائل هو الاتحاد
( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القنوت ح 3 .