تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
( مسألة 1 ) : تطويل الركوع أو السجود أو اكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا يعد من المحو ( 1 ) فلا اشكال فيها .
( مسألة 2 ) : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة وإن كان الأقوى عدم وجوبها ( 2 ) وكذا في القراءة والأذكار .
شرح
ثمة أي سبيل إلى التصحيح كما هو واضح . ( 1 ) : لعدم كونه من الفصل بالأجنبي وإنما هو إطالة للصلاة نفسها بعد أن كان ذلك كله معدودا منها بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق ( ع ) من أنه : ( كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة ( × ) ( 1 ) . ( 2 ) : إذ الدليل على اعتبار الموالاة بين الأجزاء هو ما تقدم من الارتكاز في أذهان المتشرعة ولا ريب أن المرتكز لديهم أوسع دائرة من الموالاة العرفية ، أي التتابع المعبر عنه بالفارسية ب‍ ( پي در پي ) فإن القادح إنما هو الفصل الطويل الماحي للصورة والمزيل للهيئة الاتصالية كما تقدم فيعتبر عدمه وأما اعتبار الاتصال زائدا على ذلك لتتحقق معه الموالاة العرفية أيضا فلا دليل عليه ،
هامش
( × ) فما عن صاحب الجواهر ( قده ) من المناقشة في ذلك بدعوى كون الإطالة المزبورة مغيرة للهيئة المعهودة ج 12 ص 208 غير واضح . ( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الركوع ح 1 .